أصدرت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية، يوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والمرتبط بإلغاء منح عقارات، مؤكدة أن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز تعميمه على وقائع أخرى.

وقالت الرئاسة إن القرار رقم (57/ك/2026)، الصادر في 21 تشرين الأول 2026، أثار نقاشاً وتفسيرات متباينة في وسائل الإعلام، بعضها تغاير القانون أو حتى منطوق القرار نفسه.

وأضافت الرئاسة أن منطوق القرار اقتصر على إلغاء أمر إداري، وأنه لم يصبح قاطعاً بعد، وبالتالي لا يشكل حجة قانونية ملزمة يُحتج بها للحسم في حالات مماثلة أو لتعميم حكمه على وقائع أخرى قبل اكتسابه الدرجة القطعية.

وأوضحت أن القرار تناول حالة خاصة، وأن الإلغاء انصبّ على مسألة اختصاص إداري فقط، فلا يجوز تفسير منطوقه بما يتجاوز حدوده القانونية أو نسبة دلالات إضافية إليه.

وبشأن ملف تملّك العقارات في مدينة السليمانية، ذكرت رئاسة المحكمة أن تنظيم هذه المسألة يخضع للدستور والقوانين ذات الصلة، وعلى رأسها قانون تسجيل العقارات، وأنه لا مانع قانونياً من تملّك مواطني المناطق الأخرى شققاً أو عقارات في السليمانية بصورة قانونية.

وحذرت الرئاسة من تفسير الأحكام القضائية غير القاطعة وفق اجتهادات شخصية، مؤكدة أنه لا يحق لأي طرف تفسير القرار القضائي بحسب رؤيته أو تعميم حالة محددة على حالات تختلف في ظروفها ومعطياتها القانونية.

وختمت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية توضيحها بالتأكيد على ضرورة التعامل مع القرار رقم (57/ك/2026) ضمن ما ورد في منطوقه ومضمونه القانوني، وعدم تحميله تفسيرات تتجاوز نطاق الحالة التي تناولها.